تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
27
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
قليلا كان الدم أو كثيرا ( 1 )
--> ( 1 ) في الصفحة 19 . ( 2 ) ج 1 ص 23 طبعة دار الكتب الإسلامية ، في ذيل الحديث 57 قال « قدس سره » « الوجه في هذا الخبر - يعني صحيحة علي بن جعفر - ان نحمله على أنه إذا كان ذلك الدم مثل رأس الإبرة التي لا تحس ولا تدرك فان مثل ذلك معفو عنه » .